موقع سودان إكسبريس
مجلس الوزراء الانتقالي يُصدر قراراً جديداً برقم (285) لسنة 2026 حسم فيه ضوابط استيراد العربات والآليات إلى السودان، ملغياً القرار السابق رقم (154) لسنة 2024 ومتضمناً اعتماد سنة الصنع بدلاً عن موديل السنة لتحديد عمر المركبة.
وأقرّ القرار، الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2026 بناءً على توصية وزير المالية، التأكيد على استمرار حظر استيراد العربات المستعملة كأصل عام، مع إقرار استثناءات تفصيلية محددة للشحن التجاري ولشرائح الاستخدام الشخصي، حظرت بموجبها التصرف بالبيع أو البدل أو الرهن أو الهبة في العربات التي تدخل البلاد لمدة سنتين من تاريخ دخولها.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
استثناء الآليات والجرارات ونقل البضائع
واستثنى القرار من هذا الحظر الآليات غير المصنفة كسيارات، مثل الكرينات، الأوناش، الرافعات الشوكية، البلدوزرات، الجريدرات، اللودرات، آليات تمهيد التربة، والتراكتورات الزراعية.
وفيما يخص حركة النقل التجاري، سمح القرار بدخول:
عربات نقل الركاب (10 ركاب فأكثر) بشرط ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات.
العربات البكاسي (سنقل كاب ودبل كاب)، حيث تُعامل معاملة العربات الصغيرة بألا يتجاوز عمرها 5 سنوات.
عربات نقل البضائع بمختلف حمولاتها (عدا البكاسي) بشرط ألا يتجاوز عمرها 10 سنوات.
العربات المتخصصة والمصنفة تحت البند (8705) بشرط ألا يتجاوز عمرها 12 سنة.
اشتراطات الاستيراد التجاري
واشترط القرار بالنسبة للاستيراد التجاري عبر الوكلاء والشركات وأسماء الأعمال أن تكون العربة جديدة موديل السنة، مع استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة من وزارة الصناعة والتجارة، والالتزام بالإجراءات المصرفية (IM) وكافة المستندات اللازمة. كما سمح بدخول عربات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الأجنبية بحد أقصى لعمر السيارة 5 سنوات وفق موافقة وتصديق وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
استثناءات الاستخدام الشخصي وغرامات الموديل
واستثنى القرار 4 شرائح لاستيراد العربات الصغيرة المستعملة للاستخدام الشخصي (سيارة واحدة في العمر لكل شريحة ألا يتجاوز عمرها 7 سنوات)، وتملّك المستوردون في هذه الشرائح الخيارات وفق الضوابط التالية:
الدبلوماسيون: تقديم خطاب معتمد من الخارجية يحدد فترة العمل بالخارج وتاريخ العودة، بشرط ألا تقل فترة العمل عن سنتين، وأن تُستغل الميزة خلال عام واحد من العودة.
المبعوثون: تقديم خطاب من الجهة الحكومية التابع لها يثبت الاستلام والحصول على المؤهل، بشرط ألا تقل البعثة عن سنتين، وتُستغل خلال عام من العودة.
المعارون: ألا تقل الإعارة عن سنتين وأن تكون عبر جهة حكومية وليست تعاقداً شخصياً، مع تقديم خطاب مختص والاستفادة خلال عام من العودة.
المغتربون: أن تكون العودة نهائية، ولا تقل فترة العمل بالخارج عن 5 سنوات متواصلة، وفترة المغترب أكثر من 15 سنة متواصلة، مع تقديم خطاب من جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، والاستفادة خلال سنة من العودة.
فرض غرامات على الموديلات السابقة
وفرض القرار غرامات موديل تتصاعد بحسب عمر المركبة على النحو التالي:
العربات الصغيرة (الاستعمال الشخصي): السنة الرابعة (10%)، السنة الخامسة (15%)، السنة السادسة (20%)، السنة السابعة (25%).
عربات نقل الركاب: السنة الرابعة (5%)، السنة الخامسة (10%).
عربات نقل المواد: السنة السابعة (5%)، السنة الثامنة (7%)، السنة التاسعة (10%)، السنة العاشرة (15%).
العربات المتخصصة (بند 8705): السنة التاسعة (5%)، السنة العاشرة (10%)، السنة الحادية عشرة (15%)، السنة الثانية عشرة (20%).
مهلة الموانئ والمستندات المخالفة
وأشار القرار إلى أن العربات الموجودة داخل الموانئ البحرية والتي يتجاوز عمرها المقترح تُخلص بغرامة 50% من القيمة، شريطة ألا يتعدى تخليصها 60 يوماً من تاريخ صدور القرار، مع تطبيق قانون الجمارك في حال عدم التخليص.
وجاء القرار بتوقيع كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، ووجه وزارات المالية، الداخلية، الخارجية والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة، بنك السودان المركزي، قوات الجمارك، وجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج بالبدء الفوري في التنفيذ.

